الشيخ محمد باقر الإيرواني

108

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

فقرة « رفع عن امّتي ما استكرهوا عليه » لأنّ لازم تطبيقها صيرورة البيع باطلا لا يترتّب عليه أي أثر ، وهذا شيء موافق للامتنان وليس مخالفا له فإنّ عدم حصول غرض المكره أمر يتوافق والامتنان ، أمّا لو فرض أنّ إنسانا ابتلى بمرض واضطر إلى بيع بعض ممتلكاته ليستعين بثمنها على العلاج فلا يمكن تطبيق فقرة « رفع عن امّتي ما اضطروا إليه » إذ لازم تطبيقها صيرورة البيع باطلا ، ومع بطلانه لا يكون المريض مالكا لما يستعين به على العلاج وهذا عكس الامتنان كما هو واضح . ومن هنا ينبغي عدم التسرّع في تطبيق الحديث بل لا بدّ وأن يلاحظ هل تكون النتيجة الحاصلة بعد تطبيق الحديث موافقة للامتنان أو لا ، فإن كانت موافقة له صحّ تطبيقه وإلّا فلا . وقد تسأل عن القرينة الدالة على ورود الحديث مورد الامتنان . إنّها التعبير بكلمة « رفع » فانّها لا تستعمل إلّا في مورد رفع الشيء الثقيل الذي يكون في رفعه امتنان خصوصا والرفع أضيف إلى الأمّة وقيل رفع عن امّتي فإنّ التعبير المذكور لا يستعمل عادة إلّا في مورد الامتنان . قوله ص 43 س 15 : والطيرة : بفتح الياء أو بسكونها . والمقصود منها التشاؤم ، وحيث أنّ غالب تشاؤم العرب كان بالطير خصوصا الغراب عبّر عن التشاؤم بالطيرة . قوله ص 43 س 15 : والتفكّر في الوسوسة في الخلق : ورد في بعض الروايات الأخرى بدل « التفكّر في الوسوسة في الخلق » : الوسوسة في التفكّر في الخلق . وقد ذكر الشيخ الأعظم قدّس سرّه في رسائله أنّ التعبير الثاني هو الأنسب وأنّ